تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

واعلم انّ أوّل الاحتمالين هو مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وثانيهما مذهبه في المبسوط ( 2 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال ، والأقرب المنع » . أقول : ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على اشتراط اتّصال المدّة بالعقد ، فإنّه قال فيه : إذا كاتبه على خدمة شهر لا تصحّ حتى تكون المدّة متّصلة بالعقد فيقول : من وقتي هذا ، ثمّ قال - بعد كلام آخر - إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة فالكتابة باطلة ، كما لو آجره [ دابة ] شهرا عقيب هذا الشهر ، فإن قال : كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حال كان أيضا باطلا ، لما مضى ( 4 ) . وفي هذا الاشتراط إشكال . ينشأ من أصالة بقاء الملك على مالكه حتى يثبت المزيل ، ولا يقين بحصوله عند عدم الاتّصال ، امّا مع الاتّصال بالعقد فإن الكتابة تصحّ إجماعا . ومن أصالة الصحّة ، ولعموم قوله تعالى : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 5 ) . والأقرب عند المصنّف عدم اشتراطه ، لما ثبت من انّ الكتابة عقد مشروع بالنصّ والإجماع واشتراط الأجل على خلاف الأصل ، وللآية .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب المكاتب المسألة 5 ج 3 ص 373 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 73 - 74 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 643 س 6 .
( 4 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 75 .
( 5 ) النور : 33 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 114 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج