كتاب الفراق وفيه أبواب : الباب الأول في الطلاق قوله رحمه الله : « فلا يصحّ طلاق الصبي وإن كان مميّزا ولو بلغ عشرا ، إلَّا على رواية ضعيفة » . أقول : من شرط صحّة الطلاق عند المصنّف أن يكون المطلق بالغا ، فلا يصحّ طلاق الصبي وإن كان مميّزا يحسن الطلاق ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) ، وأبي الصلاح ( 2 ) ، وظاهر كلام سلَّار ( 3 ) . خلافا للمفيد في المقنعة ( 4 ) ، والشيخ في النهاية ( 5 ) ، وعلي بن بابويه في
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطلاق ج 2 ص 664 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في الطلاق وأحكامه ص 305 .
( 3 ) المراسم : كتاب الفراق طلاق السنّة ص 161 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، ونقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق ج 3 ص 291 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج 2 ص 447 - 448 .