تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
فالقول قول الزوج ، لإمكان تجرّد العقد عنه . ثمّ قال : وكذا بعده - يعني بعد الدخول - ثمّ ذكر ما هو التحقيق عنده فقال : أمّا إن أنكر الزوج تسمية المهر أو استحقاقه ، ففي الأوّل : إذا قالت : تزوّجت على ألف - مثلا - فقال : تزوّجت ولم تسمّ شيئا كان القول قوله ، لأصالة عدم التسمية ، فإذا حلف مع عدم بيّنتها على دعواها سقطت دعواها فكان حكمه حكم من تزوّج ولم يسمّ مهرا ، وهو إنّه ان طلَّق قبل الدخول فلها المتعة ، وإن دخل فلها مهر المثل . ثمّ قال : والأقرب انّ دعواها إن قصرت عنهما ويزيد عن كلّ واحد منهما ثبت ما ادّعته ، كما لو قالت : سمّيت لي كذا وكانت المتعة قبل الدخول أو مهر المثل بعده أكثر لم يكن لها المطالبة بأكثر ممّا ادّعته . ووجه القرب إنّها تزعم انّه كاذب في يمينه ، فإنّها لا تستحقّ زيادة عمّا ادّعته ، فلم يكن لها المطالبة بالزائد عمّا ادّعته . فإن قال لها - في الجواب : لا تستحقّ عندي شيئا عقيب دعواها عليه - : إنّي أستحقّ عندك كذا مهرا أو سمّيت لي في العقد كذا قال المصنّف : الأقرب انّه إن اعترف بالنكاح لم يسمع دعواه بذلك . ووجه القرب انّ العقد الصحيح إذا تعقّبه الدخول استدعى ثبوت مهر ، لأنّه إن سمّى لزمه المسمّى لمجرّد العقد وإن لم يدخل ، وإن لم يسمّ لزمه بالدخول مهر المثل ، والإقرار بالملزوم يستلزم الإقرار باللازم ، فإنّه لا يتصوّر عقد صحيح دخل الزوج عقيبه بالمرأة ولا مهر فيه . وأقول : لقائل أن يقول : إن أردت أن يكون العقد الصحيح الذي يتعقّبه الدخول يستلزم ثبوت المهر على الزوج فهو ممنوع ، فإنّ الزوج قد يكون عبدا زوّجه مولاه ثمّ أعتقه بعد الدخول فإنّ المهر لا يلزم ذمّة العبد ، والأب إذا زوّج ولده الصغير المعسر كان المهر لازما للأب دون الزوج وإن دخل . فظهر انّ الدخول عقيب العقد
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 513 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج