تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

للمولى ، وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضّها عشر قيمتها ونصف عشرها إن كانت ثيّبا ( 1 ) . ومنهم : محمد بن بابويه حيث قال في المقنع : إذا تزوّج بأمة على أنّها حرّة فوجدها قد دلست نفسها فإن كان الذي زوّجها أولياؤها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها ( 2 ) . ومنهم : ابن حمزة فإنّه قال : إن دلَّسها أحد عليه بالحرّية رجع على المدلَّس بالمهر ، وكان الولد حرّا ، ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيّبا ، وأرش العيب إن عابت بالولادة ، إلَّا انّه قال : وإن دلَّسها مولاها سقط المهر المسمّى ولزمه مهر المثل ، ورجع بالمهر على سيدها ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا للمولى » . أقول : يريد انّه لو كان سيدها هو الذي دلَّسها وفسخ الزوج بعد الدخول فلا شيء لها ، لأنّها أمة لا تملك شيئا ولا لسيدها ، لأنّه دلَّسها . والأقرب عنده لزوم أقلّ ما يصحّ أن يكون مهرا وسقوط ما سمّاه ، لأنّ الوطء إذا لم يكن عن زنا لا يجوز خلوّه عن عوض .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص 558 س 21 .
( 2 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 104 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد ص 303 .