قوله رحمه الله : « والظاهر أنّ النجاسة هنا حكميّة ، فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس » .
أقول : النجس إمّا أن يكون نجسا بنجاسة عينيّة ، وهو المسمّى بالنجاسة العينيّة كالكلب والخنزير والعذرة وأشباه ذلك ، أو بملاقاة النجاسة العينيّة له . وأمّا أن يكون حكميّة .
وليست نجاسة الميّت نجاسة عينيّة ، وإلَّا لما طهر بالغسل ، ولا بسبب ملاقاة نجاسة عينيّة له وهو ظاهر ، فتعيّن أن يكون نجاسة حكميّة .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 80
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨٠