تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١

نعم ، لأنّ له فيه غرضا صحيحا ، وهو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها ( 1 ) . وفيه نظر ، ينشأ ممّا ذكره ، ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدر ، وذلك مبطل للشفعة . قوله رحمه الله : « والشفعة موروثة كالمال على رأي » . أقول : اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين : أحدهما : انّ الشفعة تورث كالأموال ، كما ذهب إليه المصنّف ، وهو قول السيد المرتضى ( 2 ) ، والمفيد ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) . والآخر : إنّها لا تورث ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، وقول ابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وأبي منصور الطبرسي ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 159 .
( 2 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 217 .
( 3 ) المقنعة : باب الشفعة ص 619 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة . الفصل العشرون في الشفعة ص 406 س 26 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في الشفعة ج 2 ص 232 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ج 3 ص 436 .
( 7 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 459 .
( 8 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 259 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص 406 س 26 .
( 10 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج 2 ص 392 ، وفيه : « حقّ الشفعة مورث » .