أقول : خالف الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) في ذلك حيث قال : لو مثّل به عتق وكان عليه قيمته ، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة حيث عدّ من ينعتق في الحال فقال : ومن نكل به أو عمي أو مرض أو جذم أو أقعد ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وكذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال » . أقول : منشأه من حصول الزيادة - أعني اللحية - إذ ليست عيبا . ومن نقصان القيمة بها عند التجّار وأشباههم . قوله رحمه الله : « ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقص على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه ترك زرعها كان واجبا عليه فلا يضمن بسببه شيئا . ومن حصول النقص في يده وإن لم يكن من قبله . قوله رحمه الله : « وكذا في إغلاء العصير على رأي » . أقول : يريد وكذا يضمن لو أغلى العصير فنقص ضمن النقص ، كما إذا أغلى الزيت فنقص ، خلافا للشيخ رحمه الله حيث قال : لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 668
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٦٨
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 62 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الغصب المسألة 6 ج 3 ص 398 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 340 .