تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤

قوله رحمه الله : « فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به وفي الضمان قولان ، وبين الاحتفاظ ولا ضمان » . أقول : القولان في ضمان الملتقط إذا تصدّق وكره المالك للشيخ رحمه الله أحدهما : أنّه يضمن ، ذكر ذلك في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وفي باب آخر من فقه الحجّ في النهاية ( 3 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . والآخر : انّه لا يضمن ، قاله في باب اللقطة من النهاية ( 6 ) ، وهو قول المفيد ( 7 ) ، وابن البرّاج ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) ، وابن سعيد ( 11 ) ، ونقله المصنّف عن والده ( 12 ) . قوله رحمه الله : « وإن كان في غير الحرم فإن

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 321 .
( 2 ) الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 12 ج 3 ص 585 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحجّ باب آخر من فقه الحجّ ج 1 ص 558 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 12 .
( 5 ) السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 101 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 45 - 46 .
( 7 ) المقنعة : باب اللقطة ص 646 .
( 8 ) المهذّب : كتاب اللقطة والضوال ج 2 ص 567 .
( 9 ) المراسم : ذكر في اللقطة ص 206 .
( 10 ) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالَّة ص 278 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب اللقطة في اللقطة ج 3 ص 292 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 13 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 634 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج