تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤

ادّعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدّد » . أقول : أمّا احتمال اتحاد اليمين فلأنّه يحلف أنّه لا يعرف لأيّهما هي ، وذلك يمين لكلّ منهما ، وهذا هو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، ومذهب ابن الجنيد ( 2 ) . وأمّا احتمال التعدّد فهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنّه قال : يحلف بيمينين لكلّ واحد منهما يمينا ، كما لو أنكرهما وقال : هي لي فكذا هنا ( 3 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرض لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها » . أقول : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انّه يصحّ إعارتها ، لأنّه قال في المبسوط : يجوز إجارة الدراهم والدنانير ، لأنّه لا مانع منه ، ولأنّه يصحّ الانتفاع بها من غير استهلاك مثل الجمال والنظر والزينة وغير ذلك ( 4 ) . وقال في الخلاف : يجوز إجارة الدراهم والدنانير للأصل والانتفاع بها مع بقاء عينها ، مثل أن ينثرها ويسترجعها ، أو يضعها بين يديه فيتجمّل بها وغير ذلك ( 5 ) . فهذا التعليل منه ، وهو فرض صحّة الانتفاع بها مع بقاء عينها يعطي ظاهره جواز إعارتها .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الوديعة المسألة 14 ج 2 ص 327 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الأمانات الفصل الأوّل الوديعة ص 446 س 10 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الوديعة ج 4 ص 150 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الإجارات ج 3 ص 250 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الإجارة المسألة 41 ج 3 ص 510 .