تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١

غير رضاه على خلاف الأصل . واعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة أقوالا ، فأوجب الشيخ في النهاية تعريفها حولا كاللقطة ، فإن جاء صاحبها وإلَّا تصدّق بها عنه ( 1 ) . وكذا قال ابن الجنيد ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) . وقال المفيد : وإذا كانت الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم ولم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد وأيتامهم وأبناء سبيلهم والباقي إلى فقراء المؤمنين ( 4 ) ، وبه قال سلَّار ( 5 ) . وأوجب أبو الصلاح حملها إلى الإمام ، ومع التعذّر بحفظها لأربابها ، ويوصي بها عند الوفاة ( 6 ) . وكذا ابن إدريس أوجب حملها إلى الإمام مع التمكَّن ، وإلَّا حفظها بنفسه في حياته وبمن يثق به بعد وفاته ( 7 ) . قوله رحمه الله : « وإلَّا ردّ الجميع على المودّع على إشكال » . أقول : مراده بذلك انّه إذا أودعه الظالم مالا ممتزجا من ماله ومن مال

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الوديعة والعارية ج 2 ص 257 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 444 س 6 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المقنعة : كتاب الوديعة ص 627 .
( 5 ) المراسم : ذكر في أحكام الوديعة ص 194 .
( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في الوديعة ص 231 .
( 7 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الوديعة ج 2 ص 436 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 611 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج