كتاب الأمانات
أحكام الوديعة
قوله رحمه الله : « فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلَّا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان » . أقول : لأنّه عند خوفه من تلف المال في يديهما إذا قصد الحفظ يكون محسنا فلا يضمن ، لعموم : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ( 1 ) . قوله رحمه الله : « أمّا لو أكلها الصبي فالأقرب الضمان » . أقول : يريد لو أودع الصبي فتلف في يده لم يضمن ، لأنّه لا يصحّ إيداعه والمالك هو المفرط في ملكه ، أمّا لو أكلها الصبي فالأقرب عند المصنّف ضمان الصبي لا
هامش
( 1 ) التوبة : 91 .