وابن زهرة ( 1 ) ، وقول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البرّاج في الكامل ( 3 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : لا يصحّ ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . والأوّل أقوى عند المصنّف ، لأنّه عقد فوجب الوفاء به ، لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 8 ) ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « الزعيم غارم » ( 9 ) وهو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول والمعلوم ، ولأنّ الأصل صحّة العقد . قوله رحمه الله : « ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين » . أقول : ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار ، فقال الشيخ في المبسوط : إذا قال له : عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ، لأنّ الأوّل داخل فيه ، لأنّ « من »
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 572
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٧٢
هامش
( 1 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب التجارة فصل في الضمان ص 533 س 23 .
( 2 ) النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات ج 2 ص 38 - 39 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 36 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الضمان ج 2 ص 335 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الضمان المسألة 13 ج 3 ص 319 .
( 6 ) لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 37 .
( 7 ) السرائر : باب الحوالات والضمانات ج 2 ص 72 - 73 .
( 8 ) المائدة : 1 .
( 9 ) عوالي اللآلي : باب الديون ح 3 ج 2 ص 257 .