تمكين المقرّ بإقراره ، والمرتهن بنكوله ، وغرامته للعبد بفكَّه من الرهن عند الحلول ، فإن تعذّر وبيع وجب فكَّه بالقيمة مع البذل ، وبالأزيد على إشكال . فإن أعتق فلا ضمان إلَّا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية . وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلَّا به وجب على المقرّ تخليصه به ، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصّة على الأقوى بخلاف الميراث . وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه ، وكذا لو أبرأه السيد . ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكَّن منه ، ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثمّ استرقّ رجع المقرّ بما دفعه في التخليص . ولو جنى على عبد المقرّ أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا أخلص منه بقدرها .
ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة المثل لكلّ خدمة مستوفاة .
ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحرّ أجرة منافعه المستوفاة وما وصل إلى مولاه من كسبه ، ولو
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 526
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢٦