والثمرة ، فقال أكثر أصحابنا : إنّه يدخل ، ذهب إليه المفيد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وللشيخ قولان أحدهما : انّه يدخل ، قاله في النهاية ( 7 ) . والآخر : انّه لا يدخل قاله في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) ، وهو الأقرب عند المصنّف . واستدلّ على ذلك في المختلف بأصالة عدم الدخول . وبرواية السكوني في الموثّق ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه النفقة ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . فأثبت صلَّى الله عليه وآله للرهن منفعة الحلب والركوب ، وليس ذلك للمرتهن إجماعا ، لانتفاء ملكه ، فينبغي أن يكون للراهن . وعن إسحاق بن عمار في الصحيح ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت : فإن رهن دارا لها غلَّة لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدار ( 10 ) . وأقول : إنّ المصنّف استدلّ بهذين الخبرين على غير محلّ النزاع ، لأنّه استدلّ
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 515
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١٥
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 623 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 334 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 .
( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 423 - 424 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 251 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الرهن في أحكام الرهن ج 2 ص 237 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الرهن المسألة 58 ج 3 ص 251 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها الفصل الثالث في الرهن ص 418 س 8 .