تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

وما ذكره المصنّف في الكتاب هو قول الشيخ رحمه الله في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وبه قال ابن البرّاج ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وتعذّرت البيّنة لزم كلَّا منهما ما أقرّ به وحلف على ما أنكره ، وفسخ البيع أولى ( 5 ) . قوله رحمه الله : « ولو كان المبيع تالفا وجب القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل يوم القبض » . أقول : هذا تفريع على ما ذكره من احتمال تحالف المتبايعين عند اختلافهما في مقدار الثمن ، فإذا تحالفا وفسخ البيع والسلعة تالفة وجبت القيمة ، ومتى تعتبر ؟ يحتمل يوم التلف ، لأنّه وقت تعيين القيمة ، ويحتمل يوم القبض ، لأنّه وقت دخولها في ضمان المشتري . قوله رحمه الله : « فالأقرب عود ملك البائع إلى العين فيستردّ المشتري القيمة » . أقول : يريد أنّه على تقدير التحالف وفسخ البيع لو كان قد تلف بعض المبيع أو تعيّب رجع البائع بالموجود وبأرش العيب وبقيمة التالف ، فلو كان قد تعلَّق به حقّ

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 142 - 143 - 144 .
( 2 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في تفريق الصفقة ج 2 ص 146 .
( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 236 ج 3 ص 137 .
( 4 ) المهذّب : كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج 1 ص 393 .
( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروطه ص 355 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 478 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج