تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

قوله رحمه الله : « ويقسّط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال » . أقول : لو قالت المرأة : زوّجتك نفسي وجعلتك عبدي وآجرتك داري سنة - مثلا - بألف صحّ الجميع ، وقسّط الألف على قيمة العبد وأجرة المثل عن السنّة ومهر المثل ، وهل يقسّط عليه مطلقا أو ينحصر في مهر السنّة ، بمعنى أنّه يقسّط على الآخرين وعليه ما لم يزد على مهر السنّة ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّه عند عدم تعيين المهر ليس لها زيادة عن مهر السنة ، فكذا هنا ، لأنّها لم يتعيّن في مقابله قدرا معلوما . ومن وقوع التسمية ( 1 ) في العقد وللمهر مضافا إلى غيره فلها قسطه من المسمّى من غير حصر ، كما أنّه لا حصر في التسمية قطعا . قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في قدر ما عيّناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة » . أقول : القائل بأنّ القول قول من هي في يده منهما هو ابن الجنيد ، إلَّا أنّه قال : إذا كانت في يد البائع كان القول قوله ، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك البيع ( 2 ) .

هامش
( 1 ) في ج : « الشبهة » .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السابع عشر في الاختلاف ص 395 س 24 ( طبع حجري ) .