تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

للبائع والمشتري ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وفي ثبوته في الصرف إشكال » . أقول : ينشأ من عموم قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن سنان الصحيحة : المسلمون عند شروطهم ، إلَّا كلّ شرط خالف كتاب الله فإنّه لا يجوز ( 2 ) . ومن أنّ الشيخ رحمه الله ادّعى الإجماع على عدم دخول خيار الشرط في الصرف ( 3 ) ، وهو مذهب ابن إدريس ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال » . أقول : ينشأ من زوال المقتضي لتسلَّط المغبون على الفسخ بدفع التفاوت . ومن أنّ الخيار قد ثبت له قبل الدفع وهو حقّ له ، فلا يسقط إلَّا بإسقاط . قوله رحمه الله : « فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي » . أقول : يريد انّ من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلَّم المبيع ولا شرط التأخير فإنّ البيع يلزم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فيها بالثمن لزم البيع ، وإن انقضت ولم

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ص 207 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 2 في عقود البيع ح 10 ج 7 ص 22 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 353 .
( 3 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 79 .
( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 244 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 449 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج