تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

قوله رحمه الله : « فإن وكَّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي » . أقول : ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين ، ثمّ قوّى الصحّة ، كما لو اشترى عبدا آخر بإذن سيده ( 1 ) . وقال ابن البرّاج : لا يصحّ إلَّا إذا أذن سيده في ذلك ( 2 ) . قيل عليه : إنّ رضا السيد كالإذن . قوله رحمه الله : « وبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي » . أقول : هذا اختيار الشيخ في النهاية ( 3 ) ، ومذهب المفيد ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) . وقال في المبسوط ( 7 ) ، والخلاف ( 8 ) : يقع باطلا ، واختاره ابن إدريس ( 9 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 393 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل التاسع الوكالة ص 438 السطر الأخير ( طبع حجري ) .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 135 .
( 4 ) المقنعة : كتاب التجارة باب إجازة البيع وصحّته وفساده ص 606 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه ص 348 س 16 ( طبع حجري ) .
( 6 ) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص 249 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 398 .
( 8 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 275 ج 3 ص 168 .
( 9 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 274 .