قوله رحمه الله : « ولو جامع زوجته المحرمة تعلَّقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه يتحمّل عنها الكفّارة الواجبة عليها . ومن أنّ الوطء بالنسبة إليه مباح ، فلا يلزمه بسببه كفّارة . قوله رحمه الله : « ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال » . أقول : ينشأ من أنّ مشاركته للمرأة في المقتضي - أعني الوطء المحرّم - إذ لا التفات للشارع إلى خصوصية الذكورية والأنوثية فيشاركها في الأحكام المرتّبة عليه . ومن عدم النصّ ، لاختصاصه بالمرأة فيختصّ بالحكم دونه . قوله رحمه الله : « ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة » . أقول : الإشكال في التمتّع بها ، فإنّه يحتمل فساد الحجّ بها ، إذ هي كالجزء منه ، فكأنّه قد وطأ المتمتّع قبل أحد الموقفين . ويحتمل عدمه ، لأصالة براءة الذمّة من وجوب قضاء الحجّ وأصالة الصحّة ( 1 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 323
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٣
هامش
( 1 ) في م 1 : « صحّته » .