تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

أقول : هذا قول السيد المرتضى رحمه الله ( 1 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلَّل ؟ الأقوى ذلك مع ندبه » . أقول : اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي المحصر بالمرض هدي السياق عن هدي التحلَّل ؟ على أقوال ثلاثة : أحدها : الإجزاء مطلقا ، وهو قول الشيخ ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) . الثاني : وجوب آخر مطلقا ، وهو قول ابن بابويه ( 7 ) . الثالث : التفصيل ، وهو أنّه إن كان الذي ساقه واجبا عليه بشيء من الأسباب الموجبة لم يجزئ ، وإن كان مندوبا أجزأ ، وهو قول ابن الجنيد ( 8 ) . والمصنّف لم يتعرّض هنا بقسم الواجب بالتصريح ، بل قوله : « الأقوى ذلك مع ندبه » يدلّ بمفهومه على عدم الإجزاء مع الوجوب ، ووجه القوّة في ذلك . أمّا الإجزاء مع الندب فلعموم قوله

هامش
( 1 ) المسائل الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الحج المسألة 139 ص 244 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب العمرة المفردة ج 1 ص 634 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب المحصور والمصدود ج 1 ص 554 - 555 .
( 4 ) المراسم : كتاب الحج في ذكر أقسام الحجاج ص 118 .
( 5 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج ص 218 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الحج باب الصد والإحصار ج 1 ص 270 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب المحصور والمصدود ذيل الحديث 3104 ج 2 ص 514 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثالث في المحصور والمصدود ج 4 ص 347 .