الثالث : إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجّة ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) . الرابع : إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر ، فإن طلع فقد مضت أشهر الحجّ ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . الخامس : إلى تسعة من ذي الحجّة ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 5 ) ، والاقتصاد ( 6 ) ، وقول ابن البرّاج ( 7 ) . السادس : إلى ثمانية من ذي الحجّة ، وهو قول أبي الصلاح ( 8 ) . قوله رحمه الله : « وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكَّة الطواف لكنّهما يجدّدان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، ولا يحلان لو تركاها على رأي ، وقيل : للمفرد خاصّة ، والحلق بشرط النيّة » .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب في أقسام الحج ج 1 ص 524 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 23 ج 2 ص 258 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج ج 1 ص 308 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 158 .
( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الحج فصل في كيفيّة الإحرام وشرائطه ص 131 .
( 6 ) الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام وكيفيّته وشروطه ص 300 .
( 7 ) المهذّب : كتاب الحج باب ما يجوز الإحرام فيه . ج 1 ص 213 .
( 8 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه الفصل الخامس ص 201 .