كتاب الزكاة قوله رحمه الله : « ويستحبّ في غلَّات الطفل وأنعامه على رأي » . أقول : هذا مذهب سلَّار ( 1 ) ، وابن إدريس ، ونقله عن ابن أبي عقيل ( 2 ) . خلافا للشيخين ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . قوله رحمه الله : « أو الموسر على رأي » . أقول : يريد لا زكاة في الدين ، سواء كان المديون معسرا أو موسرا به ، وهو
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الزكاة ص 128 .
( 2 ) السرائر : كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة . ج 1 ص 429 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ص 238 ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب وجوب الزكاة . ج 1 ص 423 .
( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في ذكر ما يجب الزكاة وأحكامها ص 165 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الزكاة ص 121 .