وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن » . أقول : قد مرّ انّ التكبيرات واجبة ، وهذا المأموم قادر على الإتيان بما فاته منها مع بقاء محلَّه فكان من المحتمل وجوبه . قوله رحمه الله : « وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال » . أقول : منشأه من عموم قولهم : إنّ شرائط صلاة العيدين شرائط صلاة الجمعة ، ومن جملتها أن لا يكون بينهما أقل من ذلك القدر . ومن المنع من كونه شرطا في الجمعة وإن كان من أحكامها تحريم جمعتين في بلدة وبطلانهما عند الاقتران ، هكذا منع المصنّف في التذكرة ( 1 ) . وأقول : هذا المنع مشكل من المصنّف ، حيث عدّ ذلك من الشرائط في هذا الكتاب ، وكذلك عدّه جماعة من أصحابنا في الشرائط كالشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 130
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٠
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 150 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 149 .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 291 .