تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، حتى أنّ السيّد قال : ممّا انفردت به الإمامية وجوب القنوت . وقال الشيخ : يستحبّ له أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له ( 3 ) . ووجه القرب فيما اختاره من الوجوب في المسألتين أنّ الأئمة عليهم السّلام بيّنوا وجوب صلاة العيد ثمّ بيّنوا كيفيتها وما رواه يعقوب بين يقطين في الصحيح قال : سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أم بعدها ؟ وكم عدد التكبيرات في الأولى والثانية والدعاء بينهما ؟ وهل بينهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ ويكبّر خمسا ويدعو بينهما ثمّ يكبّر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثمّ يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثمّ يكبّر أربعا ويدعو بينهنّ ثمّ يركع بالتكبيرة الخامسة ( 4 ) . واستدلّ المصنّف على وجوبها أيضا ، بأنّ النبي صلَّى الله عليه وآله صلَّاها كذلك ، وقال عليه السّلام : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 5 ) . قوله رحمه الله : « ولو أدرك الإمام راكعا تابعه

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الصلاة ص 57 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في صلاة العيدين ص 154 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 433 ج 1 ص 661 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 6 صلاة العيدين ح 19 ج 3 ص 132 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 107 .
( 5 ) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 8 ج 1 ص 197 .