فلأنّ اشتراط إيتاء المهر في الحلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحّة الدائم نعم الأجود تحريم الكتابيّات اختيارا مطلقا لوجوه :
الأوّل أنّها مشركات ولا شيء من المشركات يحل نكاحهنّ والمقدّمتان تقدّم تقريرهما .
الثاني أنّ الكتابية لا تواد ، وكلّ زوجة تواد ، فلا شيء من الكتابيّة
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 198
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٩٨