تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فلأنّ اشتراط إيتاء المهر في الحلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحّة الدائم نعم الأجود تحريم الكتابيّات اختيارا مطلقا لوجوه : الأوّل أنّها مشركات ولا شيء من المشركات يحل نكاحهنّ والمقدّمتان تقدّم تقريرهما . الثاني أنّ الكتابية لا تواد ، وكلّ زوجة تواد ، فلا شيء من الكتابيّة