العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا . وقال أبو حنيفة : لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال . ويصح أمان الصبي المميز الذي يعقل ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) ينظر : الحديث ( 120 ) ، والاستذكار 6 / 140 .
پدیدآورندگان: ابن الجوزي