حديث جابر ست ركعات , وروى جبير بن مطعم أنه صلاها ركعتين ( 1 ) .
والوجه في هذه الأحاديث أنه من شاء أقل ومن شاء أكثر : وفي حديث أبي ذر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : « إن صليت الضحى ركعتين لم
تكتب من الغافلين , فإن صليت أربعا كتبت من العابدين , فإن صليت ستا لم يتبعك في ذلك اليوم ذنب , وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين , وإن صليت ثنتي عشرة بنى الله عز وجل لك بيتا في الجنة » ( 2 ) .
وأما وقتها فقد سبق في مسند زيد بن أرقم عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : » صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » ( 3 ) .
وقولها : أجرته : أي آمنته .
وقولها : فلان بن هبيرة . قد ذكرنا ابن هبيرة زوجها ، وذكرنا من ولدت منه فإن كان من أولاده منها فالظاهر أنه جعدة ( 4 ) .
وأما الأمان فإنه يجوز للإمام أن يعقد الأمان لجميع المشركين ولآحادهم ، ويجوز للأمير أن يعقد للبلد الذي أقيم بإزائه . وأما آحاد الرعية فيجوز لهم أن يعقد للواحد والعشرة والقافلة . ويصح أمان المسلم
هامش
( 1 ) ينظر الأحاديث في صلاة الضحى في : البخاري ( 670 ، 1128 ، 1175 ، 1179 ، 1191 ) ، ومسلم ( 717 - 722 ) ، والسنن الكبرى 3 / 47 - 50 ، والاستذكار 6 / 133 وما بعدها ، والكنز 7 / 804 - 811 . وينظر : المجموع 4 / 35 ، والمغني 2 / 549 .
( 2 ) السنن الكبرى 3 / 48 ، قال : في إسناده نظر . وهو في ميزان الاعتدال 1 / 542 ، والكنز 7 / 808 ، وينظر : الدر المنثور 5 / 299 .
( 3 ) الحديث ( 708 ) .
( 4 ) ينظر كلام ابن حجر في الفتح 1 / 470 .