2673 / 3458 - والحديث الثالث : قد تقدم في مسند عائشة ( 1 ) .
2674 / 3459 - وفي الحديث الرابع : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » ( 2 ) .
إنما سميت الأضحية أضحية لأنها تذبح وقت الضحى ، وفيها لغات قد سبقت ( 3 ) .
وفي قوله : « وأراد أحدكم أن يضحي » دليل على أنها لا تجب ، وجمهور العلماء على أنها مستحبة . وقال أبو حنيفة : هي واجبة على الغني الحاضر . وقد روي عن أحمد أنها واجبة على الغني .
وإنما قال : « فليمسك عن شعره وأظفاره » لأنه كالتشبيه بالمحرمين . وجمهور العلماء على أنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره . وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك ( 4 ) .
والذبح بكسر الذال : اسم المذبوح .
2675 / 3461 - وفي الحديث السادس : دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ( 5 ) .
قوله : شق بصره : أي انفتح .
هامش
( 1 ) وهو تقبيل الصائم زوجه . مسلم ( 1108 ) ، والحديث ( 2509 ) .
( 2 ) مسلم ( 1977 ) .
( 3 ) الحديث ( 2422 ) .
( 4 ) ينظر : الاستذكار 15 / 155 ، والبدائع 5 / 62 ، والمهذب 1 / 237 ، والمجموع 8 / 391 ، والمغني 13 / 360 ، 362 .
( 5 ) مسلم ( 920 ) .