وقد تجاسر بعض المتفقهة الذين جعلوا بضاعتهم الجدل دون معرفة النقل فقال : لعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا يباع حتى يفضل بالضاد المعجمة . وهذا تصحيف على الرواة وسوء ظن بالنقلة , مع علمنا بتحريهم , ولم يروه أحد كذلك , ويحقق ما قلنا أن في بعض ألفاظ الصحيح أن فضالة سئل عن هذه المسألة فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة , واجعل ذهبك في كفة , لا تأخذن إلا مثلا بمثل .
كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 200
مساهمون: ابن الجوزي
ص٢٠٠