( 177 ) وأخرج لفضالة بن عبيد حديثين ( 1 )
2414 / 3078 - في الأول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يأمر بتسويتها يعني القبور ( 2 ) .
اختلف الناس : هل السنة تسنيم القبور أو تسطيحها ؟ فمذهب أحمد أن السنة التسنيم ، وقال الشافعي : السنة التسطيح ، وقد روي في صفة قبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] التسنيم والتسطيح ( 3 ) .
2415 / 3079 - وفي الحديث الثاني : أتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع . وفي لفظ : فطارت لي ولأصحابي قلادة . أي صارت لي بالقرعة ( 4 ) .
والقلادة : ما يتقلد به من أي نوع كان .
وقد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز بيع جنس من الربا بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه كهذا المذكور في الحديث ، وكما لو باع مد عجوة ودرهم بدرهمين ، أو كر ( 5 ) حنطة وكر شعير بكري شعير ، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وعن أحمد أنه يجوز ، وهو قول أبي حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الطبقات 7 / 281 ، والاستيعاب 3 / 192 ، والسير 3 / 113 ، والإصابة 3 / 201 .
( 2 ) مسلم ( 968 ) .
( 3 ) ينظر : المجموع 5 / 295 ، والتنقيح 2 / 1335 ، والبحر 2 / 194 .
( 4 ) مسلم ( 1591 ) .
( 5 ) الكر : من المكاييل .
( 6 ) ينظر : شرح معاني الآثار 4 / 71 ، والاستذكار 19 / 219 ، والمغني 6 / 92 .