وأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لحومها ، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي ( 1 ) .
في كلام الزهري اختصار ، والمعنى : هل يتوضأ من أكل لحوم الإبل أو من شرب ألبانها ؟
وأما التداوي بأبوال الإبل فقد سئل أحمد عن ذلك فقال : لا بأس . وسئل مرة أخرى فقال : أما من علة فنعم ، وأما رجل صحيح فلا يعجبني أن يشرب أبوال الإبل . قال الخلال : والرواية الصحيحة جواز شربها لغير ضرورة ( 2 ) .
والأتن : الحمير ، وألبانها تابعة لها ، وكذلك مرارة السبع تابعة لجملته .
2365 / 2998 - والحديث الثالث : قد تقدم ( 3 ) .
2366 / 2999 - وفيما انفرد به مسلم :
» إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن » ( 4 ) .
اختلف العلماء فيمن أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا ،
هامش
( 1 ) البخاري ( 5781 ) .
( 2 ) ينظر : شرح معاني الآثار 1 / 109 - 110 ، والمجموع 2 / 570 ، والمغني 2 / 492 ، والتنقيح 1 / 297 ، والفتح 1 / 249 .
( 3 ) وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية . البخاري ( 5527 ) ، ومسلم ( 1936 ) ، والحديث ( 1086 ) مختصر .
( 4 ) مسلم ( 1931 ) .