توجب الموت لما أوجبت الحياة ؛ لأن الشيء لا يوجب ضدين .
وأصغى : بمعنى مال بسمعه .
والليت : صفحة العنق ، وهما ليتان من جانبي العنق .
ويليط حوضه : أي يطينه بالطين ويسد خروقه .
ويصعق : بمعنى يموت .
والطل : أضعف المطر . وأما الظل بالظاء فتصحيف ممن رواه .
وقد سبق معنى : « يكشف عن ساق » في مسند أبي سعيد الخدري ( 1 ) .
2333 / 2959 - وفي الحديث العاشر : هجرت إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسمع صوت رجلين اختلفا في آية ، فخرج يعرف في وجهه الغضب ( 2 ) .
هجرت : أي أتيته وقت الهاجرة ، وهو نصف النهار عند اشتداد الحر ، كذا فسره بعض العلماء ، والأشبه أن يكون معنى هجرت : بكرت ، ومنه التهجير إلى صلاة الجمعة ، وهو التبكير ، وقد سبق في مسند أبي هريرة : « مثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنة » ( 3 ) .
وقد سبق بيان الاختلاف في الآيات ، وأنه اختلاف في اللغات ( 4 ) ، وقد أجاز لهم القراءة على لغاتهم ، وإنما خاف من اختلافهم لئلا يجحد بعضهم ما هو من القرآن فيكفر .
هامش
( 1 ) في الحديث ( 1446 ) .
( 2 ) مسلم ( 2666 ) .
( 3 ) الحديث ( 1821 ) .
( 4 ) الحديث ( 31 ) .