فضربه ، واتفق الضرب أن بلغ أربعين ( 1 ) . وسيأتي في مسند أنس ضرب الشارب بالجريد أربعين ، فكأنه ما سن عددا لا يتجاوز ، ولا آلة لا تتغير ، وإنما سن أصل العقوبة ، إذ لو سن شيئا من ذلك وتقرر لم يتجاوز .
* * *
123 / 136 - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري :
أن العباس قال لعلي في مرض رسول الله : أنت - والله - بعد ثلاث عبد العصا ( 2 ) .
والمعنى أنه يتأمر عليك .
124 / 137 - وفي الحديث الثاني : أن عليا شرب قائما وقال : رأيت رسول الله فعل كما فعلت ( 3 ) .
إن قال قائل : كيف الجمع بين هذا وبين نهي رسول الله عن الشرب قائما ؟
فالجواب من وجهين : أحدهما : أن يكون فعله لعذر . والثاني : لبيان الجواز . والأولى ألا يشرب قائما ( 4 ) .
125 / 138 - الحديث الثالث : قال علي عليه السلام : حدثوا الناس بما يعرفون ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ينظر ( ص 165 ) حاشية 2 .
( 2 ) البخاري ( 4447 ) .
( 3 ) البخاري ( 5615 ) .
( 4 ) ينظر « تأويل مختلف الحديث » ( 335 ) ، و « الفتح » ( 10 / 82 ) .
( 5 ) البخاري ( 127 ) .