تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
مسألة في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد ; وذلك لا لأجل مجرّد وجوب ردّ ما ل الغير إليه ، حتّى يترتّب عليه وجوب التسليم على كلّ منهما وإن امتنع الآخر عن التسليم ; فإنّ إمساك ما ل الغير ظلم ، وظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر ، كما هو المحكيُّ عن الأردبيلي ( 1 ) ، واستجوده صاحب « الحدائق ( قدس سرهما ) » ( 2 ) . ولا لأجل بناء عقود المعاوضات على تسليم كلّ منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر ; بدعوى أنّه من الشروط الضمنيّة التي التزمها المتعاملان ، كما عليه جمع من المحقّقين ( 3 ) ; ضرورة عدم اشتمال البيع إلاّ على التمليك بالعوض تمليكاً إنشائياً فقط ، بلا التزام بأمر آخر .
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 504 ، جواهر الكلام 23 : 146 . 2 - الحدائق الناضرة 19 : 152 . 3 - المكاسب : 312 / السطر 19 و 30 ، منية الطالب 2 : 183 / السطر 20 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 199 / السطر 3 .