تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
موجودة ، وإلاّ فبماليّتها ; إذ العين التالفة وإن كانت معدومة بشخصيّتها ، لكن ماليّتها موجودة ، والفسخ يتعلّق بها ، ويرجعها بماليّتها ( 1 ) . وهذا نظير ما قيل في قاعدة اليد : من أنّ اليد إذا وقعت على عين ، وقعت على شخصيّتها ، ونوعيّتها ، وماليّتها ، فتكون مضمونة بتمام المراتب والجهات ، ومع تلفها شخصاً يبقى ضمان النوعيّة والماليّة ( 2 ) . وقد تقدّم في خيار الغبن وفي بعض المباحث الأُخر ، ما يرد عليه في المقيس ( 3 ) والمقيس عليه ( 4 ) . وحاصله : منع وقوع العقد على الشئ بجهاته المتحقّقة فيه ; بحيث تكون عقوداً متعدّدة ، أو منحلاّ إليها ، بل ليس إلاّ عقد واحد ومتعلّق واحد غير منحلّ ، ولا سيّما بالنسبة إلى الصفات والإضافات ، حقيقيّة كانت أو اعتباريّة . بل قد تقدّم فيما سلف : عدم الانحلال بالنسبة إلى الأجزاء أيضاً ( 5 ) ، وعلى فرض صحّته فيها ، فلا يصحّ في غيرها بالضرورة . والحاصل : أنّ العقد متعلّق بواحد شخصي له صفات ، وإضافات ، وماليّة ، والكثرة له ، لا للعقد ، ولا لمتعلّقه بما هو متعلّقه ، وانتقال الأوصاف وغيرها تبعي ، لا أنّه مفاد القرار والعقد ، فبقاء العقد باعتبار الماليّة ، وتصحيح الفسخ
هامش
1 - منية الطالب 2 : 184 / السطر 21 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 160 / السطر 18 ، و : 178 / السطر 19 ، هداية الطالب : 597 / السطر 21 . 2 - منية الطالب 1 : 135 / السطر 18 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 196 / السطر 13 . 3 - تقدّم في الجزء الرابع : 480 - 481 . 4 - تقدّم في الجزء الأوّل : 542 - 543 ، والثالث : 180 - 181 . 5 - تقدّم في الجزء الرابع : 366 .