وتوهّم : أنّ المسألة إجماعيّة ، أو مشهورة شهرة معتبرة في غير محلّه ;
لأنّ الأمثلة المأخوذة في كلماتهم ، وكذا الاستدلالات المذكورة ، تكشف عن
الخلط بين هذا الشرط ، وبعض الشروط التي لا كلام في اعتبارها ، فلم يثبت قيام
الإجماع على محطّ البحث بالنحو المتقدّم .
مع أنّ الاتكال على الأدلّة - كالغرر ، واللغوية ونحوهما - يوهن الإجماع
والشهرة المعتمدة .
كتاب البيع — صفحة 230
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٠