تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شروط الصحّة وقد تقدّم الكلام مستقصى في ماهيّة الشرط ، لغة وعرفاً في المعاطاة ، عند الكلام في التمسّك بدليل الشرط على صحّتها ( 1 ) ، فلا نطيل بالإعادة ، وأمّا شروط صحّتها - ممّا وقع الكلام والخلاف فيها - فاُمور : الأوّل أن يكون داخلاً تحت قدرة المشروط عليه وقد مثّل لغير المقدور ببعض الأمثلة ، كجعل الزرع سنبلاً ، والبسر تمراً ( 2 ) ، ممّا لا ينبغي للفقيه التعرّض لها ، فصار ذلك موجباً لبسط الكلام فيها ; بما هو خروج عن طريق الفقه ، وطريقة الفقهاء . والأولى أن يمحّض الكلام في اعتبار القدرة في الصحّة ، بعد فرض اجتماع شروط التحقّق بأجمعها ، ومنها جواز تعلّق الإرادة الجدّية بالاشتراط ،
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 130 . 2 - قواعد الأحكام 1 : 152 / السطر 16 ، أُنظر المكاسب : 276 / السطر 6 .