الخاصّ الذي له أحكام خاصّة ، ففي صحّته ( 1 ) ، أو فساده فقط ( 2 ) ، أو مع
إفساده ( 3 ) ، وجوه .
والتفصيل : أنّه بحسب التصوّر ، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتاً للعيب
المجهول ; بحيث يكون عدم العلم به قيداً للموضوع ، أو قيداً لمقتضي الخيار ، أو
يكون المقتضي له وموضوعه هو العيب لا غير ، لكنّ العلم به مانع عن فعليّته ،
أو سبب لسقوطه .
فعلى الأوّل : لا مجا ل لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط ; لعدم كونه
صالحاً لذلك ، بل الشرط لا يكون إلاّ محقّقاً لموضوع الوفاء به ، سواء تعلّق بفعل ،
أو كان من قبيل شرط النتيجة ، ومعنى الوفاء به ، هو العمل على طبق ما شرط .
وأمّا صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع - كإثبات خيار العيب للعالم
بالعيب - فلا ، وهذا نظير الالتزام بإمكان شرط خيار الحيوان بعنوانه في غير
الحيوان ، أو خيار العيب بعنوانه فيما لا عيب فيه .
وإن شئت قلت : لا يصلح الشرط بدليله أن يجعل غير المقتضي مقتضياً ، ولا
غير السبب سبباً ، ولا غير الموضوع موضوعاً .
نعم ، لا مانع من شرط التخيير بين الردّ والأرش ، والخيار إذن يكون خيار
الشرط ، لا العيب .
بل قلنا في غير المقام : إنّ العناوين الثانويّة كالشرط والنذر والعهد ، إذا
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 238 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 222 / السطر 21 - 22 ، الخيارات ( تقريرات
المحقّق الحائري ) الأراكي : 355 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 112 /
السطر 3 .
3 - المكاسب : 260 / السطر 17 .