تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الفوريّة في ذهنه . نعم ، قد يتّفق الإقدام على نحو التعليق ، غير المنافي للعلم بالخلاف ، كما أنّ العالم بالخيار مع الجهل بالفوريّة ، قد يكون مقدماً ، وقد لا يكون ، وكذا الشاكّ في الخيار ، أو في فوريّته ، والأمر سهل بعد بطلان أصل المدّعى . وأمّا صور التنازع ، فقد مرّ التفصيل في بعضها في أوائل البحث عن هذا الخيار ( 1 ) ، وقلنا : بأنّ تشخيص المدّعي والمنكر عرفي ، من غير دخالة للأُصول الشرعيّة فيه . ولو قلنا : بصحّة الاتكال عليها لتشخيصهما ، فلا يجري شئ من الأُصول في المقام ، كأصالة عدم العلم بالموضوع ، أو بالحكم ، أو أصالة عدم النسيان ، أو عدم الغفلة ، إلاّ أن ترجع إلى أصل عقلائي ; فإنّ تلك الأُصول إمّا أن تكون فاقدة الركن ، أو تكون مثبتة ، فراجع .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 434 .