تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
أدلّة خيار الغبن

الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة

لا إشكال في ثبوته ; للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة ( 1 ) ، ولما يأتي من الوجه فيه ( 2 ) ، وإنّما الإشكال في الأدلّة التي أقاموها عليه . وليعلم أوّلاً : أنّ الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائيّة والشرعيّة ; ممّا يسقط بالإسقاط ، ويورث . . . إلى غير ذلك من الأحكام ، فلا بدّ للمستدلّ من أن يستدلّ بما يثبت كذلك ، وأمّا الاختيار في الردّ والقبول ، الذي ثبت في بيع المكره والفضولي ، فهو أجنبي عن المقام . فعن العلاّمة ( قدس سره ) ( 3 ) الاستدلال بقوله تعالى : ( إلاّ أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 4 ) .
هامش
1 - الخلاف 3 : 41 ، المهذّب 1 : 361 ، غنية النزوع : 224 ، السرائر 2 : 249 ، تذكرة الفقهاء 1 : 522 / السطر 40 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 570 / السطر 5 ، جواهر الكلام 23 : 41 ، المكاسب : 234 / السطر 21 . 2 - يأتي في الصفحة 417 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 522 / السطر 41 ، أُنظر المكاسب : 234 / السطر 23 4 - النساء ( 4 ) : 29 .