تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
واحد منهما ، فلازم صحّة التقايل فيما يصحّ فيه ، صحّة جعل الخيار فيه برضاهما . وأمّا الثانية : فلأنّ من المحتمل أن يكون عقد ، موضوعاً لحكم شرعي بعد تحقّقه ، دون ما قبله ، فيكون لهما التصرّف فيه حال حدوثه ، دون حال بقائه ، ولا رادّ لهذا الاحتمال ، وعليه فيصحّ أن يستدلّ بعروض التقايل ، على صحّة جعل الخيار دون العكس . فحينئذ لو كان الصداق يصحّ فيه التقايل ; إمّا لأجل صحّة فسخ النكاح بالنسبة ، كما مرّ نظيره في المعاملات ، وإن كان هاهنا محلّ إشكال ، أو لأجل أنّ الصداق أمر خارج عن ماهيّة النكاح ، ويجري فيه التقايل بوجه مع بقاء النكاح على حاله ، صحّ فيه الخيار .