واحد منهما ، فلازم صحّة التقايل فيما يصحّ فيه ، صحّة جعل الخيار فيه
برضاهما .
وأمّا الثانية : فلأنّ من المحتمل أن يكون عقد ، موضوعاً لحكم شرعي بعد
تحقّقه ، دون ما قبله ، فيكون لهما التصرّف فيه حال حدوثه ، دون حال بقائه ،
ولا رادّ لهذا الاحتمال ، وعليه فيصحّ أن يستدلّ بعروض التقايل ، على صحّة
جعل الخيار دون العكس .
فحينئذ لو كان الصداق يصحّ فيه التقايل ; إمّا لأجل صحّة فسخ النكاح
بالنسبة ، كما مرّ نظيره في المعاملات ، وإن كان هاهنا محلّ إشكال ، أو لأجل أنّ
الصداق أمر خارج عن ماهيّة النكاح ، ويجري فيه التقايل بوجه مع بقاء النكاح
على حاله ، صحّ فيه الخيار .
كتاب البيع — صفحة 391
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٩١