تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
فلا يتوهّم أنّ الرهن ممّا يصحّ فيه التقايل ، ولا يصحّ فيه جعل الخيار ، وهو نقض للكبرى المدّعاة ( 1 ) .

صحّة خيار الشرط في المعاطاة

وأمّا المعاطاة ، فالظاهر دخول خيار الشرط فيها أيضاً ، وما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من عدم إمكان ارتباطه بالإنشاء الفعلي ( 2 ) غير وجيه ; لأنّ الارتباط ليس إلاّ اعتباريّاً ، وهو يحصل بالتعاطي مبنيّاً على الشرط .

حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار

ثمّ إنّ تلك الكبرى أي : كلّ ما تجري فيه الإقالة ، يصحّ شرط الخيار فيه ، تصحّ أصلاً ، ولا دليل على صحّتها عكساً . أمّا الأُولى : فالسرّ فيها ليس ما أفاده الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) ( 3 ) على ما يتّضح بالتأمّل ، بل السرّ أنّ المعاملة التي يجري فيها التقايل ، يستكشف منه أنّها تحت تصرّف المتعاملين بعد تحقّقها ولزومها ، وخروج أمرها من يد كلّ واحد منهما . فيستكشف من ذلك بنحو الوضوح والأولويّة : أنّ زمام أمرها قبل تحقّقها ولزومها ، بيدهما في ذلك . وإن شئت قلت : يستكشف منه أنّ اللزوم حقّي ، فلهما الاجتماع على رفعه بقاءً ، فضلاً عن حال الحدوث الذي لم تخرج بعد عن تحت تصرّفهما ، أو تصرّف
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 50 / السطر 35 . 2 - المكاسب : 234 / السطر 9 . 3 - المكاسب : 234 / السطر 12 .