له ثبوت في الأُمور الخارجيّة ، فالقادر له التمكّن من الإيجاد بإعمال عضلاته
وجوارحه ، ومن تركه إعمالها .
ولو كان مراده التنظير بالقدرة فلا يتمّ ، والقياس مع الفارق ; لأنّ الحقّ
الواحد الثابت لعنوان ، لا يعقل أن يكون عين ما ثبت لعنوان آخر ، سواء كان
العنوان وجوديّاً كإقرار العقد ، أو عدميّاً كترك الفسخ ، أو ترك الاصطفاء والاختيار ،
فالتحقيق ما عرفت .
كتاب البيع — صفحة 21
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١