النقل ، ويثبت الخيار على القول به ، بل ولعلّ من المستحيل ، أن يكون ما يترتّب
عليه الخيار مسقطاً له .
بل على ما ذكره أيضاً ، لا تكون الإجازة التي تصحّح البيع ويترتّب عليها
الخيار ، مسقطة له إلاّ بدالّ آخر .
كتاب البيع — صفحة 114
مساهمون: السيد الخميني
ص١١٤