الغنائم ، والباقي يقسم بين الغانمين ، على ما صرّح به في بعضها ( 1 ) والمتفاهم من
بعض ( 2 ) .
الأخبار المعارضة
وفي قبا لها روايات أُخر :
منها : ما تدلّ على أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، كمرسلة حمّاد
وصحيحة البزنطيّ المتقدّمتين ( 3 ) ، فإنّ الظاهر منهما عدم التخميس ، وأنّ الوالي
والإمام ( عليه السلام ) يقبّلها ، ويصرف منافعها في مصالح المسلمين العامّة ، كما هو صريح
المرسلة ، والمتفاهم من الصحيحة ، ورواية البزنطيّ الأُخرى ( 4 ) وهي أخصّ
مطلقاً من الآية والروايات المتقدّمة .
ومنها : مرسلة الورّاق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا غزا قوم بغير إذن
الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا ، كان
للإمام الخمس » ( 5 ) وهي أيضاً أخصّ مطلقاً منها .
وقد يقال : إنّ صحيحة معاوية بن وهب ، تدلّ على ما تدلّ عليه مرسلة
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 9 : 510 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ،
الحديث 3 و 8 و 14 و 19 .
2 - لاحظ وسائل الشيعة 9 : 509 - 518 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ،
الحديث 1 و 2 و 6 و 18 .
3 - تقدّم في الصفحة 79 .
4 - الكافي 3 : 512 / 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 38 / 96 ، و 118 / 341 ، وسائل الشيعة
15 : 157 - 158 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 72 ، الحديث 1 و 2 .
5 - تهذيب الأحكام 4 : 135 / 378 ، وسائل الشيعة 9 : 529 ، كتاب الخمس ، أبواب
الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 16 .