أخماسها للغانمين ( 1 ) ، كما هو المتفاهم من الآية .
الأخبار الدالّة على تخميس الأراضي الخراجيّة
وتدلّ عليه أيضاً جملة من الروايات : كرواية أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : « كلّ شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً
رسول الله ، فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل
إلينا حقّنا » ( 2 ) .
ورواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغنيمة قال : « يخرج منه
الخمس ، ويقسم ما بقي على من قاتل عليه وولي ذلك » ( 3 ) .
وما عن « تفسير النعمانيّ » وفيها : « أمّا وجه الإمارة فقوله : ( وَاعْلَمُوا
أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء . . . ) . . . » إلى أن قال : « فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس
يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين . . . »
إلى آخرها ( 4 ) .
فمقتضى العموم والإطلاق فيها وفي جملة أُخرى ( 5 ) أنّ الخمس في جميع
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 84 .
2 - الكافي 1 : 545 / 14 ، وسائل الشيعة 9 : 487 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه
الخمس ، الباب 2 ، الحديث 5 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 132 / 369 ، وسائل الشيعة 9 : 489 ، كتاب الخمس ، أبواب ما
يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 10 .
4 - وسائل الشيعة 9 : 490 - 491 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ،
الحديث 12 ، المحكم والمتشابه : 57 .
5 - راجع وسائل الشيعة 9 : 485 - 488 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ،
الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 و 9 .