اعتبار إذن الإمام ( عليه السلام ) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
ثمّ إنّ المعروف والمشهور - على ما حكي ( 1 ) - أنّه يشترط في صيرورة
الأرض المفتوحة عنوة خراجيّة ، وفي كونها أو منافعها للمسلمين ، أن يكون
الغزو بأمر الإمام ( عليه السلام ) ، فلو كان بغير أمره صارت ملكاً له ( عليه السلام ) ، يضعها حيث يشاء .
وعن الحلّي : الإجماع عليه ( 2 ) .
وعن « المجمع » : كاد أن يكون إجماعيّاً ( 3 ) .
وعن بعض : نسبته إلى عمل الأصحاب ( 4 ) .
وعن « الروضة » : نفي الخلاف عنه ( 5 ) .
وعن « المسالك » : أنّه المعروف من المذهب ( 6 ) .
ومع ذلك ، فعن « المنتهى » : قوّة قول الشافعيّ ، وهو المساواة مع المأذون
فيها ( 7 ) .
وعن « المدارك » : أنّه جيّد ( 8 ) .
هامش
1 - جواهر الكلام 16 : 126 .
2 - أُنظر السرائر 1 : 497 - 499 ، و 2 : 348 ، وليس فيه دعوى الإجماع على ذلك ،
لكن حكاه عنه ، مدارك الأحكام 5 : 418 ، الحدائق الناضرة 12 : 478 ، جواهر الكلام
16 : 18 .
3 - مجمع الفائدة والبرهان 7 : 473 .
4 - التنقيح الرائع 1 : 343 .
5 - الروضة البهيّة 2 : 85 .
6 - مسالك الأفهام 3 : 393 .
7 - منتهى المطلب 1 : 554 / السطر 5 .
8 - مدارك الأحكام 5 : 418 .