لا بأس أن تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم 74
لا بأس أن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب 543
لا بأس بالسلم في الحيوان ، إذا سمّيت الذي يسلم . . . 511
لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصفت طوله ، وعرضه . . . 511 ، 512
لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس . . . 541
لا بأس ، يشتري حقّه منها ، ويحوِّل حقَّ المسلمين عليه 69 ، 70
لا بيع إلاّ فيما تملك 278
لا بيع إلاّ فيما تملكه 135
لا بيع إلاّ في ملك 10 ، 11 ، 127
لا تبع راحلة عاجلة ، بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل 540
لا تبع ما ليس عندك 313 ، 314 ، 315 ، 454 ،
456
لاتبعه حتّى تكيله 359 ، 368 ، 387
لا تشترِ من عقار أهل الذمّة ، ولا من أرضهم شيئاً ; لأنّه . . . 66
لا تشتروا من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة 66 ، 76
لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّي ، ولا تأكل من لحم ما تلقّي 595
لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّي ، ولا تأكل منه 595
لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابّة الضالّة 332
لا يجوز شراء الوقف 154 ، 169 ، 196 ، 212 ،
249 ، 261 ، 267
لا يجوز شراء الوقوف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك 153 ، 166 ، 174
لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ 605
كتاب البيع — صفحة 625
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٥