إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته ، يتوارثونها بينهم 234
إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره . . . 607 ، 608 ، 611
أنّ ما لرسول الله فهو للأئمّة 24
إنّ الناس ليتقلّبون في حرام 30
أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة 140 ، 262
إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ; لأنّه لا يدري 354
أنّه لم يعصِ الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز 275
أنّه نهى عن بيعين في بيع 552
أنّه نهى عن المجر وعن الملاقيح والمضامين 540
إيّاك أن تحتكر 602 ، 607
أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحقّ . . . 36 ، 38 ، 48
البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 469
تردّ إلى ما يخرج من الوقف 234 ، 235
تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو حيّ . . . 133 ، 145 ،
249
تفقّهوا في الدين ; فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين . . . 591
الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون 605
جعلت وبره مانعاً من الصلاة 311
كتاب البيع — صفحة 622
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٢