وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ ، يأكل منه بالمعروف 252
وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ . . . 34 ، 48
وسيأتي على الناس زمان يقدّم الأشرار وليسوا بأخيار 300
وقد نهى رسول الله عن بيع المضطرّ ، وعن بيع الغرر 299 ، 300
الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله 141 ، 262 ،
263 ، 264
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها 137 ، 142 ، 147 ،
168 ، 171 ، 172 ،
184 ، 190 ، 201
ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا . . . 87
وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه ، إلاّ . . . 92
وما أُخذ بالسيف فذاك إلى الإمام ، يقبّله بالذي يرى 67 ، 68 ، 80
وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شئ 29 ، 103
وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة 354 ، 554
ونهى عن بيع حبل الحبل 540
ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف 301
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وشركائه 67 ، 79
هذا صدقة من فلان ; ابتغاء وجه الله 159
هذا كلّه لا يجوز ; لأنّه مجهول غير معروف ، يقلّ . . . 296 ، 340 ، 362
هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله عليّ ابتغاء . . . 251
كتاب البيع — صفحة 628
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٨